قانون المرافعات الكويتي قانون الاثبات الكويتي pdf تحميل قانون المرافعات الكويتى كود قانون المرافعات مواعيد الاستئناف في القانون الكويتي قانون الخبرة الكويتي pdf قانون المرافعات والاثبات قانون المرافعات المصرى pdf 2019 قانون المرافعات المصرى pdf 2018.
قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكمله له
المادة 1 تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او جرى من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
– النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها عقب اقفال باب المرافعة في الدعوى.
– النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد شرع قبل تاريخ العمل بها.
– النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
كل اجراء من اجراءات المرافعات جرى صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد الوقوع او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بانص الذي استحدثها.
7.1.2 – المصلحة في الدعوى (2 – 2)
المادة 2 لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلطة سلسلة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع تلف محدق او استيثاق راقب يخشى زوال دليله عند العراك فيه.
7.1.3 – منع الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة (3 – 3) المادة 3 لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.
لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصرح فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
كذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس تأكيد الحق او نفيه.
7.1.4 – الإعلانات (4 – 12) المادة 4 اذا نص القانون على ميعاد حتمي من أجل اتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعد الميعاد مرعيا الا اذا جرى الاعلان خلاله. المادة 5 ( عدلت بحق قانون 36 سنة 2002 المادة 1 ) كل اعلان ما لم ينص القانون على نزاع ذلك يكون عن طريق مفوضي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا.
ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه عن طريق ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاستكمال الاعلان.
المادة 5 كل اعلان ما لم ينص القانون على نزاع ذلك يكون عن طريق مفوضي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا.
ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه عن طريق ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاستكمال الاعلان.
ويجوز فى كافة الأحوال أن يتم الإبلاغ فى المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوى الخصوص على أن تودع نسخة منه لدى مديرية التنفيذ.
المادة 6 لا يجوز اجراء أي اعلان او إجراء قبل الساعة السابعة نهارا او عقب الساعة السابعة ليل او في ايام الإجازة الرسمية ، الا في أوضاع الحاجة وباذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة 7 اذا تراءى للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان حتم عليه عرض الامر على الفور على قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ وفق الاحوال ، ليأمر – عقب اتباع طالب الاعلان – باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تبديل ويكون امره في ذلك نهائيا ، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم عقب اتباع القائم بالاعلان والطالب.
المادة 8 كل ورقة اعلان ينبغي ان تكون مشتملة على المعلومات الآتية والا كان الاعلان باطلا :
– تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي توج فيها الاعلان.
– اسم طالب الاعلان بالكامل ومهنته او منصبه وموطنه ومحل شُغله واسم من يمثله بالكامل ومهنته او منصبه وموطنه ان كان يشتغل لغيره.
– اسم المصرح اليه بالكامل ومهنته او منصبه وموطنه ومحل شُغله ، فان لم يكن موطنه او محل شُغله معلوما وقت الاعلان فآخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له في الكويت او في الخارج.
– اسم القائم بالاعلان بالكامل ووظيفته والجهة الذي يتبع لها وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
ـ- موضوع الاعلان.
– اسم من سلم اليه الاعلان بالكامل وتوقيعه على الاصل بالتسلم.
المادة 9 تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد الانه ، او في موطنه او في محل شُغله ، ويسمح تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون.
وتسلم صورة الاعلان لشخص المصرح اليه اينما وجد.
واذا لم يكتشف القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او انه يشتغل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ، واذا لم يكتشف المطلوب الاعنه في محل شُغله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العمال فيه ، وفي كافة الاحوال لا إستلم صورة الاعلان الا الى شخص يشير ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المصرح اليه.
واذا لم يكتشف القائم بالاعلان من يصح إستلام الصورة اليه تبعاً للفقرات الماضية ، او امتنع من وجده من المذكورين فيها -غير المصرح اليه ذاته – عن الإمضاء على الاصل بالاستلام او عن إستلم الصورة ، حتم عليه ان يسلمها في اليوم نفسه لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يسقط في دائرته موطن المصرح اليه او محل شُغله وفق الاحوال.
وعليه ايضا – خلال اربع وعشرين ساعة- من إستلام الصورة لمخفر الشرطة ان يدعو الى المصرح اليه في موطنه او محل شُغله او محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه ان الصورة أعطيت لمخفر.
ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه الماده.
المادة 10 فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة إستلم صورة الاعلان على الوجه الآتي والا كان الاعلان باطلا :
أ- ما يرتبط بالدولة إستلم للوزراء ومديري الادارات ذات الاختصاص والمحافظين او لمن يقوم مقامهم ، عدا وسائل إعلام الدعاوي وصحف الطعون وجميع اوراق الخصومة في الدعوى او الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى دارة الفتوى والتشريع.
ب- ما يرتبط بالاشخاص العامة إستلم للنائب عنها قانونا او لم يقوم مقامه اما وسائل إعلام الدعاوي وصحف الطعون وجميع اوراق الخصومة في الدعوى او في الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع ، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لادارتها النظامية ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الاشخاص على غير ذلك.
وفي حالة إستلام الصورة في البندين أ ، ب الى ادارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها الى من يندبه رئيس ادارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.
– ما يرتبط بالمسجونين إستلم لمدير السجن او من يقوم مقامه.
– ما يرتبط ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها إستلم – اذا كانت البارجة راسية في احدى الموانئ الكويتية – للربان او لوكيل السفينة.
ـ- ما يرتبط بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية إستلم في مؤسسات ادارتها للنائب عنها قانونا او احد الاقئمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز ادارة أعطيت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه او في محل شُغله او في موطنه الاصلي او المختار.
– ما يرتبط برجال الجيش او برجال الشرطة او الأمن الوطني من ضباط وصف ضباط وافراد إستلم في وزارة الدفاع او في وزارة الداخلية او في الحرس الوطني وفق الاحوال الى من يحدد لهذا الغرض بأمر من الوزير الإختصاصي او رئيس الأمن الوطني ، ويكون ذلك متى طلب الاعلان في محل عملهم.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج ود اذا لم يكتشف القائم بالاعلان من يصح إستلام الصورة اليه او امتنع المراد تسليمها اليه عن تسلمها او عن الإمضاء على اصلها بالتسلم ، اثبت القائم بالاعلان ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
المادة 11 اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج إستلم الاوراق للنيابة العامة ، وعلى النيابة بعثها الى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية.
ينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى المصرح اليه ، ومع ذلك يعد الميعاد مرعيا من وقت إستلام الاوراق للنيابة العامة.
واذا لم يكن موطن المصرح اليه او محل شُغله معلوما ، إستلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة 12 ( عدلت بحق قانون 36 سنة 2002 المادة 36 ) يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت إستلام الصورة الى من أعطيت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المصرح اليه ذاته عن تسلمها او عن الإمضاء على الاصل .
المادة 12 يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت إستلام الصورة الى من أعطيت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المصرح اليه ذاته عن تسلمها او عن الإمضاء على الاصل باستلامها مادامت الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.
7.1.5 – الموطن ومحل العمل (13 – 16) المادة 13 الموطن هو الموقِع الذي يسكن فيه الشخص عادة ، ومحل العمل هو الموقِع الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو الموقِع الذي يؤول فيه شُغله عادة.
ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن او اكثر من محل عمل ، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة 14 ( عدلت بحق قانون 36 سنة 2002 المادة 1 ) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
وموطن الشخص الاعتباري هو الموقِع الذي يوجد فيه مركز ادارته.
والاشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرسمي في الخارج ولها نشاط في الكويت يعد مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي الموقِع الذي توجد فيه الادارة المحلية.
المادة 14 وموطن الشخص الاعتباري هو الموقِع الذي يوجد فيه مركز ادارته،ومع ذلك يجوز اعتبار الموقِع الذى يوجد فية أحد فروعه موطنا بالنسبة لما يدخل فى نشاط هذا الفرع والشخص الإعتبارى الذى يكون مركزه الرئيسى فى الخارج وله نشاط فى الكويت يعد الموقِع الذى توجد فيه إدارته المحلية موطنا بالنسبة إلى ذلك النشاط.
المادة 15 يجوز اتخاذ موطن مختار لانجاز عمل نظامي معين.
ويكون هو الموطن بالنسبة لجميع ما يرتبط بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال من غير اخرى. ولا يجوز اثبات تواجد الموطن المختار الا بالكتابة.
المادة 16 اذا اوجب القانون على الخصم اختيار موطنه الاصلي او محل شُغله او موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بكافة الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الاصلي او محل شُغله او في الموطن المختار.
واذا الغى الخصم او غيره – عقب انطلاق الخصومة – موطنه الاصلي او المختار او محل شُغله ولم يعلن خصمه بذلك ، صح اعلانه في الموطن او محل العمل القديم ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى ناحية الادارة تبعاً للمادة 9 7.1.6