قانون الجزاء الكويتي شرح قانون الجزاء الكويتي قانون الجزاء الكويتي 2018 المذكرة التفسيرية لقانون الجزاء الكويتي المادة ١٥٣ من قانون الجزاء الكويتي قانون الجزاء الكويتي التزوير قانون الجزاء الكويتي ١٥٣ انواع الجنح في القانون الكويتي قانون الجزاء الكويتي المادة 153.
رابط تحميل القانون بي دي اف كامل
https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/QanoonAlJajaa.pdf
المادة رقم 1 لا یعد الفعل جریمة ، ولا یجوز توقیع معاقبة من اجلھ ، الا بناء على نص في القانون.
المادة رقم 2 الجرائم في ھذا القانون نوعان : الجنایات والجنح.
المادة رقم 3 الجنایات ھي الجرائم المعاقب علیھا بالاعدام او بالسجن المؤبد او بالسجن المؤقت فترة تزید على ثلاث سنوات.
المادة رقم 4 تسقط الدعوى الجزائیة في الجنایات بمضي عشر أعوام من یوم سقوط الجنایة. وتسقط المعاقبة المحكوم بھا ، اذا كانت معاقبة من المعاقبات المسماه في المادة الماضية ، بمضي عشرین سنة من وقت صیرورة الحكم نھائیا ، الا معاقبة الاعدام فإنھا تسقط بمضي ثلاثین سنة.
المادة رقم 5 الجنح ھي الجرائم التي یعاقب علیھا بالسجن فترة لا تعدى ثلاث أعوام والغرامة او باحدى ھاتین العقوبتین.
المادة رقم 6 نصوص و مواد القانون الجزائي الكویتي ( دولة الكویت )
تسقط الدعوى الجزائیة في الجنح بمضي خمس أعوام من یوم سقوط الجریمة. تسقط المعاقبة المحكوم بھا ، اذا كانت معاقبة من المعاقبات المسماه في المادة الماضية ، بمضي عشر أعوام من وقت صیرورة الحكم نھائیا.
المادة رقم 7 لا یوقف سریان الفترة التي تسقط بھا الدعوى الجزائیة لاي سبب كان.
المادة رقم 8 ینقطع سریان الفترة التي تسقط بھا الدعوى الجزائیة باجراءات الاتھام او التحقیق او المحاكمة او بالتحریات التي اتخذت في مواجھة المتھم او اخطر بھا بوجھ رسمي. ولا یجوز في ایة حال ان تمتد الفترة بداعي الانقطاع لاكثر من نصفھا.
المادة رقم 9 اذا تعدد المتھمون ، فان توقف الفترة التي تسقط بھا الدعوى الجزائیة بالنسبة الى احدھم یترتب علیھ انقطاعھا بانسبة الى الباقین ، ولو لم تكن قد نفذت ضدھم اجراءات قاطعة للمدة.
المادة رقم 10 یوقف سریان الفترة التي تسقط بھا لاعقوبة بأي مانع یحول من غير مباشرة التنفیذ ، ما إذا كان المانع قانونیا او مادیا. تنقطع ھذه الفترة في معاقبة الحبس بالقبض على المحكوم علیھ ، وفي معاقبة العُقُوبَة بأي اجراء من اجراءات التنفیذ التي تتخذ في مواجھة المحكوم علیھ او تمتد الى علمھ. 2.1.1.1 – سریان القانون من حیث الموقِع ومن حیث الزمان (17 – 11)
المادة رقم 11 تسري احكام ھذا القانون على كل شخص یرتكب في اقلیم الكویت وتوابعھا جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فیھ. تسري على كل شخص یرتكب خارج اقلیم الكویت فعلا یجعلھ فاعلا اصلیا او شریكا في جریمة حدثت كلھا او بعضھا في اقلیم الكویت.
المادة رقم 12 تسري احكام ھذا القانون ایضا على كل شخص كویتي الجنسیة یرتكب خارج الكویت فعلا معاقبا علیھ تبعاً لاحكام ھذا القانون وطبقا لاحكام القانون الساري في الموقِع الذي ارتكب فیھ ھذا الفعل ، وذلك اذا عاد الى الكویت من غير ان نصوص و مواد القانون الجزائي الكویتي ( دولة الكویت )
المادة رقم 13 في جمیع الاحوال لا تقام الدعوى الجزائیة على مرتكب جریمة في الخارج اذا أؤكِدَ ان المحاكم الاجنبیة حكمت علیھ نھائیا واستوفى عقوبتھ.
المادة رقم 14 یعاقب على الجرائم تبعاً للقانون المعمول بھ وقت ارتكابھا ، ولا یجوز ان تنبأ معاقبة من اجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر معاقبة على ھذا الفعل.
المادة رقم 15 اذا صدر ، عقب اقتراف الفعل وقبل ان یحكم فیھ نھائیا ، قانون اصلح للمتھم ، حتم تطبیق ھذا القانون من غير غیره. مع ذلك اذا صدر عقب الحكم النھائي قانون یجعل الفعل غیر معاقب علیھ اطلاقا ، حتم تطبیق ھذا القانون واعتبار الحكم كأن لم یكن.
المادة رقم 16 استثناء من احكام المادة الماضية ، اذا كان القانون الذي یثرر المعاقبة قانونا مؤقتا بمدة معینة او قانونا حثت الى اصداره ظروف طارئة ، حتم تطبیقھ على كل فعل ارتكب اثناء فترة سریانھ ، ولو انتھت مدتھ او الغى لزوال الظروف العاجلة وكان ذلك قبل صدور الحكم النھائي في شأن ھذا الفعل.
المادة رقم 17 تسري القوانین الشكلیة على كل اجراء یتخذ اثناء سریان ھذه القوانین ، ولو كان تیعلق بجریمة ارتكتب قبل سریانھا. كل اجراء جرى صحیحا في ظل قانون معمول بھ یبقى صحیحا ، ما لم ینص على غیر ذلك. الجریمة – 1.1.2 (56 – 3) الجنائیة المسئولیة – 1.1.2.1 (25 – 18)
المادة رقم 18 لا یسأل جزائیا من لم یبلغ من العمر وقت اقتراف الجریمة سبع سنین كاملة. نصوص و مواد القانون الجزائي الكویتي ( دولة الكویت ) – استشارات قانونیة مجانیة 27/ 12/ 2019 69/7 law/net.mohamah.www://https/نصوص-و-مواد-القانون-الجزائي-الكویتي-دو/
المادة رقم 19 اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم یتم اربع عشرة سنة ، جریمة ، امر القاضي ، بدلا من توقیع العقوبة التي تم تقريرها في القانون ، اما بایداعھ مجرسة لاصلاح الاحداث یبقى فیھا فترة یحددھا الحكم على ان یفرج عنھ حتما بمجرد بلوغھ الثامنة عشرة ، واما بتوبیخھ في الدّورَة وتسلیمھ لمن لھ الولایة على نفسھ.
المادة رقم 20 اذا ارتكب الحدث ، الذي اتم الرابعة عشرة ولم یتم ثماني عشرة سنة كاملة ، جریمة عقوبتھا الاعدام ، حكم القاضي علیھ بالسجن فترة لا تعدى خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جریمة عقوبتھا الحبس المؤبد ، حكم القاضي علیھ بالحبس فترة لا تعدى عشر سنوات. اذا ارتكب جریمة عقوبتھا الحبس المؤقت ، حكم القاضي علیھ بالسجن فترة لا تعدى منتصف الوقف الاقصى المقرر قانونا. ولا یعاقب بالغرامة ، ما إذا اقترنت ھذه المعاقبة بعقوبة الحبس او لم تقترن ، الا بما لا یجاوز منتصف الحد الاقصى المُؤكَد قانونا للجریمة التي ارتبكھا. لا تسري احكام العود على المتھم الذي لم یبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
المادة رقم 21 اذا كانت سن المتھم غیر محتمة ، قدرھا القاضي ، وتحسب السن في جمیع الاحوال بالتقویم المیلادي.
المادة رقم 22 لا یسأل جزائیا من یكون ، وقت اقتراف الفعل ، عاجزا عن ادراك طبیعتھ او صفتھ غیر المشروعھ ، او عاجزا عن توجیھ ارادتھ ، بداعي داء عقلي او نقص في نموه الذھني او ایة حالة عقلیة اخرى غیر طبیعیة. اذا قضى بعدم مسئولیة المتھم تبعاً لاحكام الفقرة الماضية ، امرت المحكمة اذا قدرت خطورتھ على الامن العام ، بایداعھ في المحل المعد للمرضى بعقولھم ، الى ان تأمر الجھة القائمة على ادارة المحل باخلاء سبیلھ لزوال السبب الذي اوجب ایداعھ فیھ.
المادة رقم 23 لا یسأل جزائیا من یكون ، وقت اقتراف الفعل ، عاجزا عن ادراك طبیعتھ او صفتھ غیر المشروعة ، او عاجزا عن توجیھ ارادتھ ، لتناولھ مواد مسكره او مخدرة ، اذا تناول ھذه المواد قھرا عنھ او على غیر علم منھ بھا ، او اذا ترتب على تناولھا ان اصبح مصابا وقت اقتراف الفعل بمرض عقلي ، وفي ھذه الحالة الاخیرة تسري احكام الفقرة الثانیة من المادة السابقة.
المادة رقم 24 لا یسأل جزائیا من یكون ، وقت اقتراف الفعل ، فاقدا حریة الاختیار لوقوعھ بغیر اختیاره أسفل تأثیر التھدید بانزال اذى جسیم حال یصیب النفس او المال. نصوص و مواد القانون الجزائي الكویتي ( دولة الكویت )
المادة رقم 25 لا یسأل جزائیا من ارتكب فعلا دفعتھ الى ارتكابھ أهمية وقایة نفسھ او غیره من خوف جسیم حال یصیب النفس او المال ، اذا لم یكن لارادتھ دخل في حلولھ ولا في استطاعتھ دفعھ بطریقة اخرى ، شريطَة ان یكون الفعل الذي ارتكبھ متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه. 2.2.1.1 – الركن الشرعي – مسببات الإباحة (39 – 26)
المادة رقم 26 لا یعد الفعل جریمة عند قیام سبب من اسباب الاباحة.
المادة رقم 27 اسباب الاباحة ھي استخدام الحق ، والدفاع الشرعي ، واستخدام الموظف العام سلطتھ او تنفیذه لامر تجب طاعتھ ، ورضاء المجني علیھ.
المادة رقم 28 لا جریمة اذا ارتكب الفعل بنیة حسنة استعمالا راقب یقرره القانون ، شريطَة ان یكون مرتكبھ قد التزم حدود ھذا الحق.
المادة رقم 29 لا جریمة اذا حَدَثَ الفعل استعمالا راقب التأدیب من شخص یخول لھ القانون ھذا الحق ، شريطَة التزامھ حدوده واتجاه الى مجرد التھذیب.
المادة رقم 30 لا جریمة اذا حَدَثَ الفعل من شخص مرخص لھ في مباشرة الاعمال الطبیة او الجراحیة ، وكان قصده متجھا الى شفاء المریض ، ورضى المریض مقدما صراحة او ضمنا باجراء ھذا الفعل ، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتیاط ما تأمُر بھ اصول الصناعة الطبیة. یكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس اذا كانت ارادة المریض غیر معتبرة قانونا. ولا حاجة لاي رضاء اذا كان العمل الطبي او الجراحي ضروریا اجراؤه في الحال ، او كان المریض في ظروف تجعلھ لا یستطیع التعبیر عن ارادتھ وكان من التعذر الحصول على الفور على رضاء ولي النفس.
المادة رقم 31 نصوص و مواد القانون الجزائي الكویتي ( دولة الكویت )
لا جریمة اذا حَدَثَ الفعل اثناء مباراة ریاضیة من شخص مشترك فیھا ، شريطَة ان یلتزم من قواعد الانتباه والاحتیاط ما تأمُر بھ الاصول المرعیة في ھذه المباراة.
المادة رقم 32 لا جریمة اذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبھ او مالھ ، او دفاعا عن نفس الغیر او مالھ.
المادة رقم 33 لا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان الخطر الذي یھدد النفس او المال خطرا حالا ، لا یمكن دفعھ بالالتجاء في الوقت المناسب الى حمایة السلطات العامة.
المادة رقم 34 لا یبیح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا تعمد بھ دفع جریمة من الجرائم الآتیة : ولا : جریمة یتخوف ان یحدث منھا الوفاة او جراح بالغة. اذا كان لھذا التخوف اسباب معقولة. انیا : موقعة انثى بغیر رضاھا او ھتك عرض انسان بالقوة. الثا : اختطاف اسنان بالقوة او بالتھدید.
المادة رقم 35 تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستخدم ضده ھذا الحق غیر مسئول جنائیا تبعاً لاحكام المواد 18- .25
المادة رقم 36 اذا جاوز الشخص بحسن نیة حدود الدفاع الشرعي ، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزید على القدر الذي كان یستعملھ الشخص المعتاد اذا عثر في ظروفھ من غير ان یكون قاصدا احداث اذى اشد مما یستلزمھ الدفاع ، جاز للقاضي ، اذا كان الفعل جنایة ، ان یعده معذورا وان یحكم علیھ بعقوبة الجنحة بدلا من المعاقبة التي تم تقريرها في القانون.
المادة رقم 37 لا جریمة اذا حَدَثَ الفعل من موظف عام اثناء مباشرتھ اختصاصھ ، استعمالا لسلطة یقررھا لھ القانون ، او تنفیذا لامر یوجب علیھ القانون طاعتھ ، شريطَة ان یلتزم حدود السلطة او الامر.
المادة رقم 38 لا یسأل الموظف اذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة یعتقد ان القانون یقرھا لھ ، او تنفیذا لامر یعتقد ان القانون یوجب علیھ طاعتھ.
یجب على الموظف ان یثبت ان اعتقاده بني على اسباب معقولة ، وانھ قد قام بالتثبت والتحري اللازمین للتحقق من مشروعیة فعلھ.
المادة رقم 39 لا یعد الفعل جریمة اذا رضي المجني علیھ بارتكابھ ، وكان وقت اقتراف الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ، غیر واقع أسفل تأثیر اكراه مادي او معنوي ، عالما بالظروف التي یرتكب فیھا الفعل وبالاسباب التي من اجلھا یرتكب ، ویشترط ان یكون الرضاء سابقا على اقتراف الفعل او معاصرا لھ ، ومع ذلك لا یعتد برضاء المجني علیھ ، ویعد الفعل جریمة ، اذا كان من شأنھ ان یحدث الوفاة او یحدث ادى بلیغا ، او كان یعد جریمة بغض النظر عن الضرر الذي یحتمل ان یحدثھ للمجني علیھ ، او نص القانون على الا یعتد بھذا الرضاء. 3.2.1.1 – الركن المعنوي – القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي (44 – 40)
المادة رقم 40 اذا لم یقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانھ عن طريق الخطأ غیر العمدي ، فلا عقاب علیھ الا اذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبھ.
المادة رقم 41 یعد القصد الجناسي متوافرا اذا أؤكِدَ اتجاه اداردة الفاعل الى اقتراف العفل المكون للجریة ، والى احداث النتیجة التي یعاقب القانون علیھا في ھذه الجریمة. لا عبرة بالباعث الدافع الى اقتراف الفعل في توفر القصد الجنائي ، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.
المادة رقم 42 لا یعد الجھل بالنص المنشئ للجریمة ، ولا التفسیر الخاطئ لھذا النص ، مانعا من توفر القصد الجنائي ، الا اذ قضى القانون بخلاف ذلك.
المادة رقم 43 اذا ارتكب الفعل أسفل تأثیر غلط في الواقع ن تحددت مسئولیة الفاعل على اساس الوقائع التي اعتقد وجودھا اذا كان من شأنھا ان تعدم مسئولیتھ او ان تخففھا ، شريطَة ان یكون اعتقاده قائما على اسباب معقولة وعلى اساس من البحث والتحري. اذا كان الغلط الذي جعل الفاعل یعتقد منع مسئولیتھ عن فعلھ ناشئا عن اھمالھ وعدم احتیاطھ ، سئل مسوئلیة غیر عمدیة اذا كان القانون یعاقب على الفعل باعباره جریمة غیر عمدیة.